الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

25

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ الثاني ممّا يجب فيه الخمس ] الثاني ممّا يجب فيه الخمس قوله رحمه اللّه الثاني : المعادن من الذهب والفضّة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والزيبق والكبريت والنفط والقير والسبخ والزاج والزرنيخ والكحل والملح بل والجصّ والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة وهي الطين الأحمر على الأحوط وان كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مئونة السنة والمدار على صدق كونه معدنا عرفا وإذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثية بل يدخل في أرباح المكاسب ويجب خمسه إذا زادت عن مئونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه ولا فرق في وجوب اخراج خمس المعدن بين ان يكون في ارض مباحة أو مملوكة وبين ان يكون تحت الأرض أو على ظهرها ولا بين ان يكون المخرج مسلما